المادة 23
(عدلت بموجب قانون 233 / 2021 )
قرارات الهيئة:
أ - تُصدر الـهـيـئـة الاداريـة قـراراً ملزماً، خلال مهلة شهرين من تاريخ تـقـديـم الطـعن، بالـموافقة على تسليم الـمستند أو برفض ذلك. وتـبـلـغـه فـوراً الى الادارة الـمختصة. في حال مرور مـهـلـة الشـهـريـن للبت في الاعتراض دون أن يصدر عن الهيئة أي قرار بشأنه، يـعـتـبـر عندها سكوتها بمثابة قرار ضمني بالرفض.
ب - يجوز الطعن في قرارات الهيئة خلال مهلة شهر من تاريخ التبليغ أمام مجلس شورى الدولة، على أن تطبق بشأن الـمراجعة الأصول الـموجزة.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
قرارات الهيئة:
أ - تُصدر الـهـيـئـة الاداريـة قـراراً ملزماً، خلال مهلة شهرين من تاريخ تـقـديـم الطـعن، بالـموافقة على تسليم الـمستند أو برفض ذلك. وتـبـلـغـه فـوراً الى الادارة الـمختصة. في حال مرور مـهـلـة الشـهـريـن للبت في الاعتراض دون أن يصدر عن الهيئة أي قرار بشأنه، يـعـتـبـر عندها سكوتها بمثابة قرار ضمني بالرفض.
ب - يجوز الطعن في قرارات الهيئة خلال مهلة شهر من تاريخ التبليغ أمام مجلس شورى الدولة، على أن تطبق بشأن الـمراجعة الأصول الـموجزة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 233 تاريخ 16/07/2021, المادة 9, 22/07/2021
تعدّل الـمادة 23 من القانون رقم 28/2017 لتصبح على الشكل التالي:
الـمادة 23: قرارات الهيئة:
أ - تُصدر الـهـيـئـة الاداريـة قـراراً ملزماً، خلال مهلة شهرين من تاريخ تـقـديـم الطـعن، بالـموافقة على تسليم الـمستند أو برفض ذلك. وتـبـلـغـه فـوراً الى الادارة الـمختصة. في حال مرور مـهـلـة الشـهـريـن للبت في الاعتراض دون أن يصدر عن الهيئة أي قرار بشأنه، يـعـتـبـر عندها سكوتها بمثابة قرار ضمني بالرفض.
ب - يجوز الطعن في قرارات الهيئة خلال مهلة شهر من تاريخ التبليغ أمام مجلس شورى الدولة، على أن تطبق بشأن الـمراجعة الأصول الـموجزة.