The whole text

قانون رقم 28 تاريخ 10/02/2017 In force

المادة 23

المادة 23

Amended 22/07/2021

(عدلت بموجب قانون 233 / 2021 )

قرارات الهيئة:

أ -­ تُصدر الـهـيـئـة الاداريـة قـراراً ملزماً، خلال مهلة شهرين من تاريخ تـقـديـم الطـعن، بالـموافقة على تسليم الـمستند أو برفض ذلك. وتـبـلـغـه فـوراً الى الادارة الـمختصة. في حال مرور مـهـلـة الشـهـريـن للبت في الاعتراض دون أن يصدر عن الهيئة أي قرار بشأنه، يـعـتـبـر عندها سكوتها بمثابة قرار ضمني بالرفض.

ب -­ يجوز الطعن في قرارات الهيئة خلال مهلة شهر من تاريخ التبليغ أمام مجلس شورى الدولة، على أن تطبق بشأن الـمراجعة الأصول الـموجزة.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 22/07/2021

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 22/07/2021 · Replaced by قانون رقم 233 تاريخ 16/07/2021, art. 9 · as the amending text publishes it

    قرارات الهيئة:

    أ -­ تُصدر الـهـيـئـة الاداريـة قـراراً ملزماً، خلال مهلة شهرين من تاريخ تـقـديـم الطـعن، بالـموافقة على تسليم الـمستند أو برفض ذلك. وتـبـلـغـه فـوراً الى الادارة الـمختصة. في حال مرور مـهـلـة الشـهـريـن للبت في الاعتراض دون أن يصدر عن الهيئة أي قرار بشأنه، يـعـتـبـر عندها سكوتها بمثابة قرار ضمني بالرفض.

    ب -­ يجوز الطعن في قرارات الهيئة خلال مهلة شهر من تاريخ التبليغ أمام مجلس شورى الدولة، على أن تطبق بشأن الـمراجعة الأصول الـموجزة.

المادة 23 من قانون رقم 28 تاريخ 10/02/2017 https://lebaneselegislation.com/law/269965/article/23/