النص الكامل

قانون رقم 28 تاريخ 10/02/2017 نافذ

المادة 5

المادة 5

معدلة 22/07/2021

(عدلت بموجب قانون 233 / 2021 )

الـمعلومات التي لا يتمّ الإفصاح عنها:

أ ـ تمتنع الادارة عن الإفصاح عن الـمعلومات الـمطلوبة إذا تناولت الـمواضيع التالية:

1- اسرار الدفاع الوطني والأمن القومي والأمن العام.

2- إدارة العلاقات الخارجية للدولة ذات الطابع السري.

3- حياة الأفراد الخاصة وصحتهم العقلية والجسدية.

4- الأسرار التي يحميها القانون كالسرّ الـمهني.

لا تحول بنود السريّة الـمدرجة في العقود التي تجريها الإدارة، دون الحق في الوصول إليها، مع مراعاة أحكام الـمادة 5 من القانون.

ب ـ يمنع الاطلاع على الـمستندات التالية:

1- وقائع التحقيقات قبل تلاوتها في جلسة علنية، والـمحاكمات السرية، والـمحاكمات التي تتعلق بالأحداث وبالأحوال الشخصية. اما مضمون الـملفات والدعاوى والـمراجعات القضائية، فلا تكون متاحة للاطلاع عليها الا وفق قوانين أصول الـمحاكمات الـمختصة.

2- محاضر الجلسات السرية لمجلس النواب او لجانه، ما لم يقرر خلاف ذلك.

3- مداولات مجلس الوزراء التي يعطيها الطابع السري.

4- الـمستندات التحضيرية والاعدادية والـمستندات الإدارية غير الـمنجزة.

5 ­- الآراء الصادرة عن مجلس شورى الدولة الا من قبل أصحاب العلاقة في اطار مراجعة قضائية.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 22/07/2021

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 22/07/2021 · استُبدلت بموجب قانون رقم 233 تاريخ 16/07/2021, م. 4 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    الـمعلومات التي لا يتمّ الإفصاح عنها:

    أ ـ تمتنع الادارة عن الإفصاح عن الـمعلومات الـمطلوبة إذا تناولت الـمواضيع التالية:

    1- اسرار الدفاع الوطني والأمن القومي والأمن العام.

    2- إدارة العلاقات الخارجية للدولة ذات الطابع السري.

    3- حياة الأفراد الخاصة وصحتهم العقلية والجسدية.

    4- الأسرار التي يحميها القانون كالسرّ الـمهني.

    لا تحول بنود السريّة الـمدرجة في العقود التي تجريها الإدارة، دون الحق في الوصول إليها، مع مراعاة أحكام الـمادة 5 من القانون.

    ب ـ يمنع الاطلاع على الـمستندات التالية:

    1- وقائع التحقيقات قبل تلاوتها في جلسة علنية، والـمحاكمات السرية، والـمحاكمات التي تتعلق بالأحداث وبالأحوال الشخصية. اما مضمون الـملفات والدعاوى والـمراجعات القضائية، فلا تكون متاحة للاطلاع عليها الا وفق قوانين أصول الـمحاكمات الـمختصة.

    2- محاضر الجلسات السرية لمجلس النواب او لجانه، ما لم يقرر خلاف ذلك.

    3- مداولات مجلس الوزراء التي يعطيها الطابع السري.

    4- الـمستندات التحضيرية والاعدادية والـمستندات الإدارية غير الـمنجزة.

    5 ­- الآراء الصادرة عن مجلس شورى الدولة الا من قبل أصحاب العلاقة في اطار مراجعة قضائية.

المادة 5 من قانون رقم 28 تاريخ 10/02/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/269965/article/5/