جميع التشريعات

قانون رقم 31 10/02/2017

تعديل المادة 30 من المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (التنظيم المدني)

النوع
قانون
الرقم
31
التاريخ
10/02/2017
الجريدة الرسمية
العدد 8, 16/02/2017, ص. 765
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 31 تاريخ 10/02/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يضاف الى نص المادة 30 من المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 الفقرة الآتية:

«وعند إعادة تنظيمها، بموجب مرسوم مصدق، تخضع العقارات الواقعة ضمن المنطقة للنظام الجديد بما في ذلك الاراضي التي جرى تقسيمها لأغراض زراعية على أن تخضع لكافة شروط الضم والفرز».

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 10 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري