المادة 1
يضاف الى نص المادة 30 من المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 الفقرة الآتية:
«وعند إعادة تنظيمها، بموجب مرسوم مصدق، تخضع العقارات الواقعة ضمن المنطقة للنظام الجديد بما في ذلك الاراضي التي جرى تقسيمها لأغراض زراعية على أن تخضع لكافة شروط الضم والفرز».