جميع التشريعات

قانون رقم 32 10/02/2017

إضافة بندين الى المادة 60 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)

النوع
قانون
الرقم
32
التاريخ
10/02/2017
الجريدة الرسمية
العدد 8, 16/02/2017, ص. 765
الحالة
نافذ
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قرار رقم 171 تاريخ 17/01/2018 (المادة 7: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
يُعدِّل
قانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (Art. 60)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 32 تاريخ 10/02/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يضاف الى المادة 60 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) البندان التاليان:

«ه - تخضع للضريبة على القيمة المضافة عمليات استيراد المركبات البرية المستعملة وقطع الغيار المستعملة وتكون الضريبة المدفوعة غير قابلة للحسم.

تعفى من الضريبة على القيمة المضافة دون حق الحسم عمليات تسليم المركبات البرية وقطع الغيار المستعملة داخل الاراضي اللبنانية وكذلك عمليات تصديرها الى الخارج.

يعمل بهذا النص اعتباراً من بداية الفصل الذي يلي الفصل الذي ينشر فيه هذا القانون، وتحدد دقائق تطبيقه عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

و - تخضع للضريبة على القيمة المضافة عمليات استيراد الخردة وتكون الضريبة المدفوعة غير قابلة للحسم.

تعفى من الضريبة على القيمة المضافة دون حق الحسم عمليات تسليم الخردة داخل الاراضي اللبنانية وكذلك عمليات تصديرها الى الخارج.

يعمل بهذا النص اعتباراً من بداية الفصل الذي يلي الفصل الذي ينشر فيه هذا القانون، وتحدد دقائق تطبيقه عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 10 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري