All legislation

قانون Law No. 32 10/02/2017

إضافة بندين الى المادة 60 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)

Type
قانون · Law
Number
32
Date
10/02/2017
Official Gazette
Issue 8, 16/02/2017, p. 765
Status
In force
Possibly affected, check
قرار رقم 171 تاريخ 17/01/2018 (Art. 7: repeals all contrary provisions without naming them)
Amends
قانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (Art. 60)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 32 تاريخ 10/02/2017
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يضاف الى المادة 60 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) البندان التاليان:

«ه - تخضع للضريبة على القيمة المضافة عمليات استيراد المركبات البرية المستعملة وقطع الغيار المستعملة وتكون الضريبة المدفوعة غير قابلة للحسم.

تعفى من الضريبة على القيمة المضافة دون حق الحسم عمليات تسليم المركبات البرية وقطع الغيار المستعملة داخل الاراضي اللبنانية وكذلك عمليات تصديرها الى الخارج.

يعمل بهذا النص اعتباراً من بداية الفصل الذي يلي الفصل الذي ينشر فيه هذا القانون، وتحدد دقائق تطبيقه عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

و - تخضع للضريبة على القيمة المضافة عمليات استيراد الخردة وتكون الضريبة المدفوعة غير قابلة للحسم.

تعفى من الضريبة على القيمة المضافة دون حق الحسم عمليات تسليم الخردة داخل الاراضي اللبنانية وكذلك عمليات تصديرها الى الخارج.

يعمل بهذا النص اعتباراً من بداية الفصل الذي يلي الفصل الذي ينشر فيه هذا القانون، وتحدد دقائق تطبيقه عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 10 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري