جميع التشريعات

علم وخبر رقم 138 30/01/2017

تأسيس جمعية بإسم: «ستارت لاين» {Startline} مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
138
التاريخ
30/01/2017
الجريدة الرسمية
العدد 8, 16/02/2017, ص. 782-783
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 138 تاريخ 30/01/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «ستارت لاين» {Startline} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7038 تاريخ 13/4/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«ستارت لاين» {Startline}

مركزها: بيروت - بدارو - شارع جورج كاترو - مبنى خاناميريان - الطابق الخامس.

غايتها: أ - تعزيز ونشر ثقافة ريادة الأعمال (العمل الحر) المبنية على الأسس العلمية بشكل يجعل من المشارك في مختلف المجالات قادراً على بناء سلوك إيجابي نحو ممارسة العمل الحر.

ب - تقديم الدعم الفني والتسهيلات الممكنة للمشروعات المقدمة.

ت - الإهتمام بتطوير وتعميق حركة البحث العلمي والمشاريع المهنية في كافة المجالات مع ربط موضوعات البحث بحاجات المجتمع اللبناني مبدئياً والإقليمي والدولي بشكل عام.

ث - التنسيق والتشبيك مع كافة الوزارات المعنية والمؤسسات الأهلية الدولية والعربية واللبنانية الداعمة لرواد الأعمال.

ج - المساهمة في دمج برامج ريادة الأعمال في البرامج التربوية للتعليم العالي والعام والمهني.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

د. ليلى عبد الحفيظ عبود

يحي بديع صفصوف

ميشا ميشال يمين

عماد الدين خليل زيدان

روجير مارون خوري الملكي

غاده فؤاد شعبان

زياد رئيف شعبان

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة ليلى عبد الحفيظ عبود.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون الثاني 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق