المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«ستارت لاين» {Startline}
مركزها: بيروت - بدارو - شارع جورج كاترو - مبنى خاناميريان - الطابق الخامس.
غايتها: أ - تعزيز ونشر ثقافة ريادة الأعمال (العمل الحر) المبنية على الأسس العلمية بشكل يجعل من المشارك في مختلف المجالات قادراً على بناء سلوك إيجابي نحو ممارسة العمل الحر.
ب - تقديم الدعم الفني والتسهيلات الممكنة للمشروعات المقدمة.
ت - الإهتمام بتطوير وتعميق حركة البحث العلمي والمشاريع المهنية في كافة المجالات مع ربط موضوعات البحث بحاجات المجتمع اللبناني مبدئياً والإقليمي والدولي بشكل عام.
ث - التنسيق والتشبيك مع كافة الوزارات المعنية والمؤسسات الأهلية الدولية والعربية واللبنانية الداعمة لرواد الأعمال.
ج - المساهمة في دمج برامج ريادة الأعمال في البرامج التربوية للتعليم العالي والعام والمهني.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
د. ليلى عبد الحفيظ عبود
يحي بديع صفصوف
ميشا ميشال يمين
عماد الدين خليل زيدان
روجير مارون خوري الملكي
غاده فؤاد شعبان
زياد رئيف شعبان
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة ليلى عبد الحفيظ عبود.