جميع التشريعات

علم وخبر رقم 150 31/01/2017

تأسيس جمعية بإسم: «عيش عكار» {LIVE AKKAR} مركزها: الشقدوف - قضاء عكار

النوع
علم وخبر
الرقم
150
التاريخ
31/01/2017
الجريدة الرسمية
العدد 8, 16/02/2017, ص. 786-787
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 150 تاريخ 31/01/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «عيش عكار» {LIVE AKKAR} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17649 تاريخ 20/9/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: الشقدوف - شارع الكنيسة - العقار رقم 18 - ملك بول الياس سعود - الطابق السفلي - قضاء عكار.

غايتها: 1 - إقامة الحفلات والمعارض الفنية بمختلف أنواعها.

2 - العمل على تنمية القدرات الإجتماعية لا سيما لدى الشباب والمرأة.

3 - إحياء التراث والصناعات اليدوية وتطوير الحرف بمختلف أنواعها وإنشاء مراكز تدريب خاصة لها.

4 - إعداد وتنفيذ النشاطات الثقافية والترفيهية والبيئية وتنظيم اللقاءات والدورات والمحاضرات والندوات والمعارض والمخيمات البيئية المختلفة في محافظة عكار، على سبيل الذكر لا الحصر (رسم جداريات - حملات توعية - حملات تشجير - إنشاء حدائق عامة - ورش عمل).

5 - الحفاظ على المعالم الطبيعية وتحقيق تنمية إقتصادية مستدامة من خلال تشجيع السياحة البيئية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

رنا مخائيل الموارني

منال انطوان جرجس

بول الياس سعود

رودي اسكندر ابراهيم

سوزان الياس الجمال

جورج ايليا الخوري

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بول الياس سعود.

«عيش عكار» {LIVE AKKAR}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 كانون الثاني 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق