All legislation

علم وخبر Notice of association No. 150 31/01/2017

تأسيس جمعية بإسم: «عيش عكار» {LIVE AKKAR} مركزها: الشقدوف - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
150
Date
31/01/2017
Official Gazette
Issue 8, 16/02/2017, p. 786-787
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 150 تاريخ 31/01/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «عيش عكار» {LIVE AKKAR} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17649 تاريخ 20/9/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: الشقدوف - شارع الكنيسة - العقار رقم 18 - ملك بول الياس سعود - الطابق السفلي - قضاء عكار.

غايتها: 1 - إقامة الحفلات والمعارض الفنية بمختلف أنواعها.

2 - العمل على تنمية القدرات الإجتماعية لا سيما لدى الشباب والمرأة.

3 - إحياء التراث والصناعات اليدوية وتطوير الحرف بمختلف أنواعها وإنشاء مراكز تدريب خاصة لها.

4 - إعداد وتنفيذ النشاطات الثقافية والترفيهية والبيئية وتنظيم اللقاءات والدورات والمحاضرات والندوات والمعارض والمخيمات البيئية المختلفة في محافظة عكار، على سبيل الذكر لا الحصر (رسم جداريات - حملات توعية - حملات تشجير - إنشاء حدائق عامة - ورش عمل).

5 - الحفاظ على المعالم الطبيعية وتحقيق تنمية إقتصادية مستدامة من خلال تشجيع السياحة البيئية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

رنا مخائيل الموارني

منال انطوان جرجس

بول الياس سعود

رودي اسكندر ابراهيم

سوزان الياس الجمال

جورج ايليا الخوري

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بول الياس سعود.

«عيش عكار» {LIVE AKKAR}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 كانون الثاني 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق