جميع التشريعات

علم وخبر رقم 189 04/02/2017

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الناجي الخيرية» مركزها: برج البراجنة - قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
189
التاريخ
04/02/2017
الجريدة الرسمية
العدد 8, 16/02/2017, ص. 791
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 189 تاريخ 04/02/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الناجي الخيرية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 20434 تاريخ 2/11/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية الناجي الخيرية»

مركزها: برج البراجنة - الشارع العنان - العقار رقم 910 - داخل مدرسة الحكمة اللبنانية - ملك محمد ناجي العنان - الطابق الأرضي - قضاء بعبدا.

غايتها: - مساعدة الفقراء والمحتاجين والعمل على إقامة ندوات ومحاضرات ولقاءات ترفيهية وثقافية وتنمية الروح التربوية عند الأفراد والمجتمع.

-نشر التربية والتعليم عن طريق المساهمة في إنشاء المعاهد الفنية والتقنية والمهنية بجميع المستويات وإنشاء المدارس الخاصة المجانية وغير المجانية الإبتدائية والمتوسطة والثانوية وإقامة المراكز التربوية.

-إقامة دورات لمحو الأمية والكمبيوتر والسكرتاريا وغيرها من الدورات الفنية والثقافية والمهنية الرسمية والخاصة والمساهمة في إنشاء مكتبة عامة وتقديم المنح المدرسية.

-المساهمة في تأسيس الحضانات المتخصصة للأطفال لتأهيل ذوي الإحتياجات الخاصة.

-العمل على رفع مستوى المرأة «خصوصاً الأمهات» ثقافياً، إجتماعياً، تربوياً ونفسياً.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

محمد ناجي العنان

عبد الله حسين نور الدين

سهام صادق فياض

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد ناجي العنان.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 شباط 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق