All legislation

علم وخبر Notice of association No. 189 04/02/2017

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الناجي الخيرية» مركزها: برج البراجنة - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
189
Date
04/02/2017
Official Gazette
Issue 8, 16/02/2017, p. 791
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 189 تاريخ 04/02/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الناجي الخيرية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 20434 تاريخ 2/11/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية الناجي الخيرية»

مركزها: برج البراجنة - الشارع العنان - العقار رقم 910 - داخل مدرسة الحكمة اللبنانية - ملك محمد ناجي العنان - الطابق الأرضي - قضاء بعبدا.

غايتها: - مساعدة الفقراء والمحتاجين والعمل على إقامة ندوات ومحاضرات ولقاءات ترفيهية وثقافية وتنمية الروح التربوية عند الأفراد والمجتمع.

-نشر التربية والتعليم عن طريق المساهمة في إنشاء المعاهد الفنية والتقنية والمهنية بجميع المستويات وإنشاء المدارس الخاصة المجانية وغير المجانية الإبتدائية والمتوسطة والثانوية وإقامة المراكز التربوية.

-إقامة دورات لمحو الأمية والكمبيوتر والسكرتاريا وغيرها من الدورات الفنية والثقافية والمهنية الرسمية والخاصة والمساهمة في إنشاء مكتبة عامة وتقديم المنح المدرسية.

-المساهمة في تأسيس الحضانات المتخصصة للأطفال لتأهيل ذوي الإحتياجات الخاصة.

-العمل على رفع مستوى المرأة «خصوصاً الأمهات» ثقافياً، إجتماعياً، تربوياً ونفسياً.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

محمد ناجي العنان

عبد الله حسين نور الدين

سهام صادق فياض

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد ناجي العنان.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 شباط 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق