جميع التشريعات

علم وخبر رقم 197 06/02/2017

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 1685 تاريخ 13/8/2015 للجمعية المسماة: «أصدقاء جداً» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
197
التاريخ
06/02/2017
الجريدة الرسمية
العدد 8, 16/02/2017, ص. 793-794
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 197 تاريخ 06/02/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1685 تاريخ 13/8/2015،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «أصدقاء جداً» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13964 تاريخ 27/7/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل الجمعية المسماة:

«أصدقاء جداً» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1685 تاريخ 13/8/2015 .

وأصبحت على النحو التالي:

غايتها: 1 - تقديم الخدمات الإجتماعية والثقافية والصحية.

2 - نشاطات ثقافية.

3 - تربية النشئ ونشر التعليم المجاني عن طريق فتح المدارس.

4 - تنظيم الحلقات والندوات الثقافية والتربوية والعلمية.

5 - إنشاء مراكز صحية مجانية لذوي الإحتياجات الخاصة.

6 - بناء وحدات سكنية للمحتاجين.

7 - العمل على رفع المستوى العلمي عبر فتح المدارس الخاصة المجانية وغير المجانية لمختلف المراحل التعليمية والمهنية والفنية وخاصة لذوي الإحتياجات الخاصة.

8 - إقامة معارض ومهرجانات ثقافية وفنية لدعم نشاطات الجمعية.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

بدلاً من:

1 - تقديم الخدمات الإجتماعية والثقافية والصحية.

2 - نشاطات ثقافية.

3 - تنظيم الحلقات والندوات الثقافية والتربوية والعلمية.

4 - إنشاء مراكز صحية مجانية لذوي الإحتياجات الخاصة.

5 - بناء وحدات سكنية للمحتاجين.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية من حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 شباط 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق