المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل الجمعية المسماة:
«أصدقاء جداً» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1685 تاريخ 13/8/2015 .
وأصبحت على النحو التالي:
غايتها: 1 - تقديم الخدمات الإجتماعية والثقافية والصحية.
2 - نشاطات ثقافية.
3 - تربية النشئ ونشر التعليم المجاني عن طريق فتح المدارس.
4 - تنظيم الحلقات والندوات الثقافية والتربوية والعلمية.
5 - إنشاء مراكز صحية مجانية لذوي الإحتياجات الخاصة.
6 - بناء وحدات سكنية للمحتاجين.
7 - العمل على رفع المستوى العلمي عبر فتح المدارس الخاصة المجانية وغير المجانية لمختلف المراحل التعليمية والمهنية والفنية وخاصة لذوي الإحتياجات الخاصة.
8 - إقامة معارض ومهرجانات ثقافية وفنية لدعم نشاطات الجمعية.
على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
بدلاً من:
1 - تقديم الخدمات الإجتماعية والثقافية والصحية.
2 - نشاطات ثقافية.
3 - تنظيم الحلقات والندوات الثقافية والتربوية والعلمية.
4 - إنشاء مراكز صحية مجانية لذوي الإحتياجات الخاصة.
5 - بناء وحدات سكنية للمحتاجين.
على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.