جميع التشريعات

مرسوم رقم 100 03/02/2017

إلغاء الترخيص المعطى للبناني بإكتساب الجنسية الدانمركية

النوع
مرسوم
الرقم
100
التاريخ
03/02/2017
الجريدة الرسمية
العدد 7, 09/02/2017, ص. 509
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 100 تاريخ 03/02/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 وتعديلاته المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على المرسوم رقم 8285 تاريخ 19/4/1996 (الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية الدانمركية)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ايلي جبران شاغوري المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 125/2030 تاريخ 19/1/2016 والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم الترخيص المذكور اعلاه،

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/1/2017

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ألغي المرسوم رقم 8285 تاريخ 19/4/1996 المتعلق بالترخيص للسيد ايلي جبران شاغوري من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية الدانمركية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق