المادة 1
ألغي المرسوم رقم 8285 تاريخ 19/4/1996 المتعلق بالترخيص للسيد ايلي جبران شاغوري من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية الدانمركية.
مرسوم Decree No. 100 03/02/2017
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 وتعديلاته المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على المرسوم رقم 8285 تاريخ 19/4/1996 (الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية الدانمركية)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ايلي جبران شاغوري المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 125/2030 تاريخ 19/1/2016 والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم الترخيص المذكور اعلاه،
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/1/2017
يرسم ما يأتي:
ألغي المرسوم رقم 8285 تاريخ 19/4/1996 المتعلق بالترخيص للسيد ايلي جبران شاغوري من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية الدانمركية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق