جميع التشريعات

قرار رقم 14 13/01/2017

تحديد الجمعيات الرياضية المرخصة بلعبة «الجوجيتسو»

النوع
قرار
الرقم
14
التاريخ
13/01/2017
الجريدة الرسمية
العدد 7, 09/02/2017, ص. 628-629
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 14 تاريخ 13/01/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها) وملحقاته،

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للجوجيتسو المسجل برقم 4719/د تاريخ 28/12/2016،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تحدّد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة بلعبة «الجوجيتسو» المرخصة بها ضمن ألعابها والمنضمة الى «الاتحاد اللبناني للجوجيتسو»، كما يلي:

أ. محافظة بيروت:

1 . نادي دوجو الرياضي - بيروت

ب. محافظة جبل لبنان:

2 . النادي اللبناني للفنون القتالية المختلطة - الديشونية

3 . نادي توب فورم الرياضي - فرن الشباك

4 . نادي اشتباك الرياضي - الشياح

5 . نادي الشباب التقني - الدكوانة

ج. محافظة الجنوب:

6 - نادي فينيقيا الرياضي - صور

المادة 2

يحق للجمعيات المذكورة أعلاه المشاركة في النشاطات التي ينظمها الاتحاد اللبناني للجوجيتسو، وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المادة الرابعة والعشرين من المرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلع حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 كانون الثاني 2017 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش