All legislation

قرار Decision No. 14 13/01/2017

تحديد الجمعيات الرياضية المرخصة بلعبة «الجوجيتسو»

Type
قرار · Decision
Number
14
Date
13/01/2017
Official Gazette
Issue 7, 09/02/2017, p. 628-629
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 14 تاريخ 13/01/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها) وملحقاته،

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للجوجيتسو المسجل برقم 4719/د تاريخ 28/12/2016،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تحدّد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة بلعبة «الجوجيتسو» المرخصة بها ضمن ألعابها والمنضمة الى «الاتحاد اللبناني للجوجيتسو»، كما يلي:

أ. محافظة بيروت:

1 . نادي دوجو الرياضي - بيروت

ب. محافظة جبل لبنان:

2 . النادي اللبناني للفنون القتالية المختلطة - الديشونية

3 . نادي توب فورم الرياضي - فرن الشباك

4 . نادي اشتباك الرياضي - الشياح

5 . نادي الشباب التقني - الدكوانة

ج. محافظة الجنوب:

6 - نادي فينيقيا الرياضي - صور

المادة 2

يحق للجمعيات المذكورة أعلاه المشاركة في النشاطات التي ينظمها الاتحاد اللبناني للجوجيتسو، وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المادة الرابعة والعشرين من المرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلع حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 كانون الثاني 2017 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش