جميع التشريعات

قانون نافذ حكما رقم 1 28/02/2017

تعديل الفقرة (ه) من المادة الثانية من القانون رقم 486/2002 (صندوق تقاعد نقابة أطباء الأسنان)

النوع
قانون نافذ حكما
الرقم
1
التاريخ
28/02/2017
الجريدة الرسمية
العدد 10, 28/02/2017, ص. 1263
الحالة
نافذ
يُعدِّل
قانون رقم 486 تاريخ 12/12/2002 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون نافذ حكما رقم 1 تاريخ 28/02/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

أقر مجلس النواب،

ويُنْشَرْ القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تعدل الفقرة (ه) من المادة الثانية من القانون رقم 486/2002 بحيث تصبح على الشكل الآتي:

ه - رسم اثنان بالمئة من القيمة (F.O.B) على جميع الأدوية والمستحضرات الطبية التي يستعملها الطبيب حصراً في عيادته والآلات والمعدات المستوردة من الخارج والمتعلقة بطبيب الاسنان وعلى الفراشي والمعاجين وأدوية الغرغرة، وذلك بواسطة طوابع أجيز لمجلسي نقابة أطباء الاسنان في لبنان ولبنان الشمالي إصدارها وبإشراف نقيبي أطباء الاسنان في لبنان ولبنان الشمالي، وتلصق الطوابع على الفاتورة المرفقة بالبيان الجمركي وتختم بخاتم النقابة قبل موافقة وزارة الصحة العامة عليها، ولا يجوز إخراج البضاعة من الجمرك إذا لم تلصق هذه الطوابع على الفاتورة.

تحدد دقائق تطبيق تحصيل الرسم بقرار مشترك يصدر عن وزيري المالية والصحة العامة.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.