All legislation

قانون نافذ حكما Law in force by operation of law No. 1 28/02/2017

تعديل الفقرة (ه) من المادة الثانية من القانون رقم 486/2002 (صندوق تقاعد نقابة أطباء الأسنان)

Type
قانون نافذ حكما · Law in force by operation of law
Number
1
Date
28/02/2017
Official Gazette
Issue 10, 28/02/2017, p. 1263
Status
In force
Amends
قانون رقم 486 تاريخ 12/12/2002 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون نافذ حكما رقم 1 تاريخ 28/02/2017
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

ويُنْشَرْ القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تعدل الفقرة (ه) من المادة الثانية من القانون رقم 486/2002 بحيث تصبح على الشكل الآتي:

ه - رسم اثنان بالمئة من القيمة (F.O.B) على جميع الأدوية والمستحضرات الطبية التي يستعملها الطبيب حصراً في عيادته والآلات والمعدات المستوردة من الخارج والمتعلقة بطبيب الاسنان وعلى الفراشي والمعاجين وأدوية الغرغرة، وذلك بواسطة طوابع أجيز لمجلسي نقابة أطباء الاسنان في لبنان ولبنان الشمالي إصدارها وبإشراف نقيبي أطباء الاسنان في لبنان ولبنان الشمالي، وتلصق الطوابع على الفاتورة المرفقة بالبيان الجمركي وتختم بخاتم النقابة قبل موافقة وزارة الصحة العامة عليها، ولا يجوز إخراج البضاعة من الجمرك إذا لم تلصق هذه الطوابع على الفاتورة.

تحدد دقائق تطبيق تحصيل الرسم بقرار مشترك يصدر عن وزيري المالية والصحة العامة.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.