المادة 41
لمالك العقار المؤجر لغير السكن الحق باسترداد المأجور وفقاً لأحكام الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (32) من هذا القانون ويترتب على المالك بالإضافة إلى التعويض المحدد في هذه المادة تعويض آخر عن الخسارة التي يتعرض لها المستأجر من جراء الإخلاء (كبدل الخلو وخسارة الموقع والزبائن وتوقف الاعمال وغيرها).
تطبق على المالك الذي استرد مأجوره أحكام المادة 33 من هذا القانون المتعلقة بالتعويض الإضافي في حال توافر شروطها.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.