Rulings

Court of Cassation, civil chamber 01/07/2019

تمييز مدني حكم رقم : 55 /2019

Court
تمييز مدني
Number
55/2019
Date
01/07/2019
President
جان فهد
Members
سماحة، طرزي، رزق، الحركة، الحجار
Source
Lebanese University

اعتبرت الهيئة العامة ان محكمة التمييز مصدرة القرار المشكو منه قامت بتحديد التعويض مستخدمة حقها في التقدير كمحكمة اساس اذ اعتبرت انه يعود للمحكمة ان تحدد قيمة التعويض بحسب سلطة التقدير المعطاة لها دون ان تتقيد برأي الخبير. كما اعتبرت الهيئة العامة ان المدعي لم يثر امام محكمة التمييز مصدرة القرار المشكو منه مسألة تطبيق احكام قانون الايجارات الجديد انطلاقا من اطار النزاع المعروض امامها والمتعلق بالمطالبة بالتعويض عن هدم مأجور بنتيجة استملاك العقار دون اتباع الاصول القانونية فلا يمكنه من ثم اثارة هذه المسألة للمرة الاولى امام الهيئة العامة ولا يجوز بالتالي ان يؤخذ على المحكمة مصدرة القرار المشكو منه ارتكاب خطأ ما , ما يقضي الى رد الدعوى لعدم الجدية ومصادرة التأمين وتضمين المدعي النفقات والتعويض للجهة المدعى عليها سندا للمادة 750 اصول المحاكمات المدنية وتغريمه.

Cited

Texts it relies on