إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والإذاعي)،
بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الإعلامية التلفزيونية والإذاعية من الفئتين الأولى والثانية)،
بناء على المرسوم رقم 13474 تاريخ 5/11/1998 (المتضمن الترخيص لشركة راديو سكوب ش.م.ل. بمؤسسة إذاعية من الفئة الثانية)،
وبعد استشارة المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع الرأي رقم 170 تاريخ 13/11/2015 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 53 تاريخ 31/12/2015،
بناء على اقتراح وزيري الإعلام، والإتصالات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/1/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
جدد الترخيص المعطى بالمرسوم رقم 13474 تاريخ 5/11/1998 لشركة راديو سكوب ش.م.ل. بمؤسسة إذاعية من الفئة الثانية، على ان تمارس الشركة عملها وفقاً لأحكام القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 المتعلق بالبث التلفزيوني والإذاعي، ولأحكام دفتر الشروط النموذجي الموضوع للمؤسسات الإعلامية الإذاعية - فئة ثانية والمصدق بموجب المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996، بعد الأخذ بعين الاعتبار ما ورد في رأي المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع الرأي رقم 170 تاريخ 13/11/2015 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 53 تاريخ 31/12/2015، لجهة إلزام الشركة المعنية بإكمال تغطية بثها الإذاعي لجميع الأقضية اللبنانية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 شباط 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الإعلام
الامضاء: ملحم الرياشي
وزير الإتصالات
الامضاء: جمال الجراح