All legislation

مرسوم Decree No. 190 21/02/2017

تجديد الترخيص لشركة «راديو سكوب ش.م.ل.» بمؤسسة اعلامية اذاعية من الفئة الثانية

Type
مرسوم · Decree
Number
190
Date
21/02/2017
Official Gazette
Issue 11, 02/03/2017, p. 1301-1302
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 190 تاريخ 21/02/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والإذاعي)،

بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الإعلامية التلفزيونية والإذاعية من الفئتين الأولى والثانية)،

بناء على المرسوم رقم 13474 تاريخ 5/11/1998 (المتضمن الترخيص لشركة راديو سكوب ش.م.ل. بمؤسسة إذاعية من الفئة الثانية)،

وبعد استشارة المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع الرأي رقم 170 تاريخ 13/11/2015 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 53 تاريخ 31/12/2015،

بناء على اقتراح وزيري الإعلام، والإتصالات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/1/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

جدد الترخيص المعطى بالمرسوم رقم 13474 تاريخ 5/11/1998 لشركة راديو سكوب ش.م.ل. بمؤسسة إذاعية من الفئة الثانية، على ان تمارس الشركة عملها وفقاً لأحكام القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 المتعلق بالبث التلفزيوني والإذاعي، ولأحكام دفتر الشروط النموذجي الموضوع للمؤسسات الإعلامية الإذاعية - فئة ثانية والمصدق بموجب المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996، بعد الأخذ بعين الاعتبار ما ورد في رأي المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع الرأي رقم 170 تاريخ 13/11/2015 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 53 تاريخ 31/12/2015، لجهة إلزام الشركة المعنية بإكمال تغطية بثها الإذاعي لجميع الأقضية اللبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الإعلام الامضاء: ملحم الرياشي وزير الإتصالات الامضاء: جمال الجراح