النص الكامل

قرار وسيط رقم 12455 تاريخ 15/02/2017 نافذ

المادة 1

المادة 1

يلغى نص مطلع البند (10) من المقطع «ثالثا» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:

«10 - نسبة 60% من قيمة القرض السكني الممنوح بالليرة اللبنانية قبل تاريخ 8/2/2017 وفقا للشروط المنصوص عليها في المقطع «أولاً» من المادة العاشرة مكرر من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ونسبة 75% من قيمة هذه القروض السكنية التي تمنح بعد تاريخ 7/2/2017 على ان:»

المادة 1 من قرار وسيط رقم 12455 تاريخ 15/02/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/270178/article/1/