المادة 1
يلغى نص مطلع البند (10) من المقطع «ثالثا» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:
«10 - نسبة 60% من قيمة القرض السكني الممنوح بالليرة اللبنانية قبل تاريخ 8/2/2017 وفقا للشروط المنصوص عليها في المقطع «أولاً» من المادة العاشرة مكرر من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ونسبة 75% من قيمة هذه القروض السكنية التي تمنح بعد تاريخ 7/2/2017 على ان:»