المادة 2
يلغى نص البند (11) من المقطع «ثالثاً» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل النص التالي:
«11 - نسبة 80% من قيمة القروض السكنية الممنوحة قبل تاريخ 8/2/2017 استنادا الى البروتوكول الموقع مع المؤسسة العامة للإسكان بما فيها كلفة بوالص الضمان في حال تم تقسيطها للمصرف بنفس تواريخ استحقاق اقساط القروض ونسبة 90% من قيمة هذه القروض التي تمنح بعد تاريخ 7/2/2017 .»