النص الكامل

قرار وسيط رقم 12455 تاريخ 15/02/2017 نافذ

المادة 3

المادة 3

يلغى نص الفقرة الاولى من البند (27) من المقطع «ثالثا» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:

« ان لا تتعدى مدة القرض السنتين من ضمنها فترة سماح حدها الاقصى سنة على ان تسري مدة القرض من تاريخ بدء الانتاج في المشروع.»

المادة 3 من قرار وسيط رقم 12455 تاريخ 15/02/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/270178/article/3/