جميع التشريعات

مرسوم رقم 163 17/02/2017

قبول هبة عينية مقدمة من جمعية حماية المنتجات والعلامات التجارية - لبنان لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة - المديرية العامة للاقتصاد والتجارة

النوع
مرسوم
الرقم
163
التاريخ
17/02/2017
الجريدة الرسمية
العدد 9, 23/02/2017, ص. 1084-1085
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 163 تاريخ 17/02/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (قانون الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 1/2/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المقدمة من جمعية حماية المنتجات والعلامات التجارية - لبنان لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة - المديرية العامة للاقتصاد والتجارة وهي عبارة عن سيارة نوع VAN 1,6 DACIA DOKKER موديل 2016 وذلك وفقاً للمواصفات المحددة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ منه وتقدر قيمة الهبة ب /28.191.000/ ل.ل (فقط ثمانية وعشرون مليوناً ومائة وواحد وتسعون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: رائد خوري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل