إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (قانون الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 1/2/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة المقدمة من جمعية حماية المنتجات والعلامات التجارية - لبنان لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة - المديرية العامة للاقتصاد والتجارة وهي عبارة عن سيارة نوع VAN 1,6 DACIA DOKKER موديل 2016 وذلك وفقاً للمواصفات المحددة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ منه وتقدر قيمة الهبة ب /28.191.000/ ل.ل (فقط ثمانية وعشرون مليوناً ومائة وواحد وتسعون ألف ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 شباط 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: رائد خوري
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل