جميع التشريعات

علم وخبر رقم 318 16/02/2017

تأسيس جمعية بإسم: «وجوه مشرقة» مركزها: عرسال - قضاء بعلبك

النوع
علم وخبر
الرقم
318
التاريخ
16/02/2017
الجريدة الرسمية
العدد 9, 23/02/2017, ص. 1104-1105
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 318 تاريخ 16/02/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «وجوه مشرقة» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19719 تاريخ 24/10/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«وجوه مشرقة»

مركزها: عرسال - وادي عطا - ملك علي احمد السلطان - قضاء بعلبك.

غايتها: 1 - تقديم المساعدات ذات أغراض البر والنفع العام.

2 - كفالات الأيتام.

3 - محو الأمية.

4 - إنشاء المؤسسات التربوية والمراكز الصحية.

5 - تقديم الخدمات التعليمية والتربوية للمجتمعات التي ليس لها الإمكانيات المادية.

6 - نشر روح التفاهم والتسامح بين المسلمين وأصحاب الديانات الأخرى.

7 - زيارة أسر المعوقين وتقديم النصائح الفنية والإرشادات اللازمة لتوفير المناخ الصحي والإجتماعي والثقافي الملائم لهم.

8 - إعداد وتلقي البحوث والدراسات والإحصائيات المتصلة بأهداف الجمعية ونشرها والعمل على الإستفادة منها وتطويرها.

9 - المساهمة في تحقيق التكافل الإجتماعي بين فئات المجتمع المختلفة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسات السيدات:

زينب احمد رايد

خلود علي السلطان

نور الهدى كمال محي الدين

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة خلود علي السلطان.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 شباط 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق