All legislation

علم وخبر Notice of association No. 318 16/02/2017

تأسيس جمعية بإسم: «وجوه مشرقة» مركزها: عرسال - قضاء بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
318
Date
16/02/2017
Official Gazette
Issue 9, 23/02/2017, p. 1104-1105
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 318 تاريخ 16/02/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «وجوه مشرقة» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19719 تاريخ 24/10/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«وجوه مشرقة»

مركزها: عرسال - وادي عطا - ملك علي احمد السلطان - قضاء بعلبك.

غايتها: 1 - تقديم المساعدات ذات أغراض البر والنفع العام.

2 - كفالات الأيتام.

3 - محو الأمية.

4 - إنشاء المؤسسات التربوية والمراكز الصحية.

5 - تقديم الخدمات التعليمية والتربوية للمجتمعات التي ليس لها الإمكانيات المادية.

6 - نشر روح التفاهم والتسامح بين المسلمين وأصحاب الديانات الأخرى.

7 - زيارة أسر المعوقين وتقديم النصائح الفنية والإرشادات اللازمة لتوفير المناخ الصحي والإجتماعي والثقافي الملائم لهم.

8 - إعداد وتلقي البحوث والدراسات والإحصائيات المتصلة بأهداف الجمعية ونشرها والعمل على الإستفادة منها وتطويرها.

9 - المساهمة في تحقيق التكافل الإجتماعي بين فئات المجتمع المختلفة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسات السيدات:

زينب احمد رايد

خلود علي السلطان

نور الهدى كمال محي الدين

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة خلود علي السلطان.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 شباط 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق