جميع التشريعات

علم وخبر رقم 413 01/03/2017

تعديل العلم والخبر رقم: 31 تاريخ 12/1/2015 للجمعية المسماة: «جمعية مؤسسات التمويل الأصغر في لبنان» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
413
التاريخ
01/03/2017
الجريدة الرسمية
العدد 12, 09/03/2017, ص. 1485
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 413 تاريخ 01/03/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 31 تاريخ 12/1/2015،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية مؤسسات التمويل الأصغر في لبنان» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21289 تاريخ 10/11/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة:

«جمعية مؤسسات التمويل الأصغر في لبنان» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 31 تاريخ 12/1/2015

وأصبح على النحو التالي:

مركزها: بيروت - الحمرا - العقار رقم 2328 - سنتر البيكاديللي - الطابق الثالث - مكتب رقم 309 .

بدلاً من:

بيروت - منطقة رأس بيروت العقارية - البيكاديللي - العقار رقم 2327 - و172/3 - الطابق السادس.

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 آذار 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق