إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 31 تاريخ 12/1/2015،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية مؤسسات التمويل الأصغر في لبنان» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21289 تاريخ 10/11/2016،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة:
«جمعية مؤسسات التمويل الأصغر في لبنان» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 31 تاريخ 12/1/2015
وأصبح على النحو التالي:
مركزها: بيروت - الحمرا - العقار رقم 2328 - سنتر البيكاديللي - الطابق الثالث - مكتب رقم 309 .
بدلاً من:
بيروت - منطقة رأس بيروت العقارية - البيكاديللي - العقار رقم 2327 - و172/3 - الطابق السادس.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 آذار 2017
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق