جميع التشريعات

تعميم رقم 1 24/02/2017

تحظير صناديق التعاضد التقدم، مباشرةً أو بواسطة وسائل الدعاية والإعلام، من الجمهور للحصول على عمليات ضمان

النوع
تعميم
الرقم
1
التاريخ
24/02/2017
الجريدة الرسمية
العدد 12, 09/03/2017, ص. 1497
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
تعميم رقم 1 تاريخ 24/02/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 (قانون تنظيم هيئات الضمان) لا سيما المادتين

1 و58 منه،

يعمم ما يلي:

المواد

المادة 1

يحظر على صناديق التعاضد التقدم، مباشرةً أو بواسطة وسائل الدعاية والإعلام، من الجمهور للحصول على عمليات ضمان أو لتسويق أو بيع منتجات وعقود ضمان، لما تشكل هذه الممارسات من مخالفة للقوانين وللأنظمة المرعية الإجراء وذلك تحت طائلة الملاحقة القضائية وتطبيق أحكام المادة 58 من قانون تنظيم هيئات الضمان.

المادة 2

يُنشر هذا التعميم في الجريدة الرسمية.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام.

بيروت في 24/2/2017 وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري