المادة 1
يحظر على صناديق التعاضد التقدم، مباشرةً أو بواسطة وسائل الدعاية والإعلام، من الجمهور للحصول على عمليات ضمان أو لتسويق أو بيع منتجات وعقود ضمان، لما تشكل هذه الممارسات من مخالفة للقوانين وللأنظمة المرعية الإجراء وذلك تحت طائلة الملاحقة القضائية وتطبيق أحكام المادة 58 من قانون تنظيم هيئات الضمان.