All legislation

تعميم Circular No. 1 24/02/2017

تحظير صناديق التعاضد التقدم، مباشرةً أو بواسطة وسائل الدعاية والإعلام، من الجمهور للحصول على عمليات ضمان

Type
تعميم · Circular
Number
1
Date
24/02/2017
Official Gazette
Issue 12, 09/03/2017, p. 1497
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
تعميم رقم 1 تاريخ 24/02/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 (قانون تنظيم هيئات الضمان) لا سيما المادتين

1 و58 منه،

يعمم ما يلي:

المواد

المادة 1

يحظر على صناديق التعاضد التقدم، مباشرةً أو بواسطة وسائل الدعاية والإعلام، من الجمهور للحصول على عمليات ضمان أو لتسويق أو بيع منتجات وعقود ضمان، لما تشكل هذه الممارسات من مخالفة للقوانين وللأنظمة المرعية الإجراء وذلك تحت طائلة الملاحقة القضائية وتطبيق أحكام المادة 58 من قانون تنظيم هيئات الضمان.

المادة 2

يُنشر هذا التعميم في الجريدة الرسمية.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام.

بيروت في 24/2/2017 وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري