جميع التشريعات

مرسوم رقم 312 10/03/2017

انشاء مدرسة فنية في بلدة خريبة الجندي - قضاء عكار تابعة لوزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

النوع
مرسوم
الرقم
312
التاريخ
10/03/2017
الجريدة الرسمية
العدد 13, 16/03/2017, ص. 1514
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 312 تاريخ 10/03/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على المرسوم رقم 9404 تاريخ 4/5/1962 وتعديلاته (تنظيم المدارس الرسمية للتعليم المهني)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 وتعديلاته (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنشأ في بلدة خريبة الجندي - قضاء عكار مدرسة فنية تابعة لوزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.

المادة 2

تقوم البلدية المعنية بتأمين العقار اللازم لإنشاء المدرسة المنشأة بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم وتسجيلها بإسم وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.

المادة 3

تخضع المدرسة المنشأة بموجب هذا المرسوم للأحكام التنظيمية النافذة التي ترعى المدارس الفنية الرسمية.

المادة 4

يحدد تاريخ بدء التدريس في المدرسة الفنية المذكورة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 آذار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده