المادة 1
تنشأ في بلدة خريبة الجندي - قضاء عكار مدرسة فنية تابعة لوزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.
مرسوم Decree No. 312 10/03/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على المرسوم رقم 9404 تاريخ 4/5/1962 وتعديلاته (تنظيم المدارس الرسمية للتعليم المهني)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 وتعديلاته (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
تنشأ في بلدة خريبة الجندي - قضاء عكار مدرسة فنية تابعة لوزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.
تقوم البلدية المعنية بتأمين العقار اللازم لإنشاء المدرسة المنشأة بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم وتسجيلها بإسم وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.
تخضع المدرسة المنشأة بموجب هذا المرسوم للأحكام التنظيمية النافذة التي ترعى المدارس الفنية الرسمية.
يحدد تاريخ بدء التدريس في المدرسة الفنية المذكورة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 آذار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده