جميع التشريعات

قرار رقم 7 10/01/2017

تسوية وضع جمعية «نادي تحوم الرياضي»

النوع
قرار
الرقم
7
التاريخ
10/01/2017
الجريدة الرسمية
العدد 13, 16/03/2017, ص. 1530
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7 تاريخ 10/01/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)

بناء على قرار الترخيص رقم 201/م/99 تاريخ 31/3/1999 (ترخيص جمعية «نادي تحوم الرياضي»)

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 3839/د تاريخ 7/11/2016

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 28/11/2016

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يسوى وضع جمعية؛ «نادي تحوم الرياضي»، مركزها: تحوم، قضاء: البترون، محافظة: الشمال، المرخصة بموجب القرار رقم 201/م/99 تاريخ 31/3/1999 ويعتبر ترخيصها ساري المفعول بعد ان قامت الجمعية بتسوية اوضاعها وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

تعتبر اللعبة المرخصة بها الجمعية هي: كرة الطائرة.

المادة 3

على الجمعية المذكورة التقيد بالانظمة والقوانين المرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المذكورة في المادة الثانية اعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة الى الاتحاد يعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الاندية الشعبية.

المادة 4

ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 كانون الثاني 2017 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش