المادة 1
يسوى وضع جمعية؛ «نادي تحوم الرياضي»، مركزها: تحوم، قضاء: البترون، محافظة: الشمال، المرخصة بموجب القرار رقم 201/م/99 تاريخ 31/3/1999 ويعتبر ترخيصها ساري المفعول بعد ان قامت الجمعية بتسوية اوضاعها وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء.
قرار Decision No. 7 10/01/2017
إن وزير الشباب والرياضة
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)
بناء على قرار الترخيص رقم 201/م/99 تاريخ 31/3/1999 (ترخيص جمعية «نادي تحوم الرياضي»)
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 3839/د تاريخ 7/11/2016
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 28/11/2016
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة
يقرر ما يلي:
يسوى وضع جمعية؛ «نادي تحوم الرياضي»، مركزها: تحوم، قضاء: البترون، محافظة: الشمال، المرخصة بموجب القرار رقم 201/م/99 تاريخ 31/3/1999 ويعتبر ترخيصها ساري المفعول بعد ان قامت الجمعية بتسوية اوضاعها وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء.
تعتبر اللعبة المرخصة بها الجمعية هي: كرة الطائرة.
على الجمعية المذكورة التقيد بالانظمة والقوانين المرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المذكورة في المادة الثانية اعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة الى الاتحاد يعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الاندية الشعبية.
ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 كانون الثاني 2017 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش