جميع التشريعات

قرار رقم 83 14/03/2017

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي لادانزا»

النوع
قرار
الرقم
83
التاريخ
14/03/2017
الجريدة الرسمية
العدد 14, 23/03/2017, ص. 1604-1605
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 83 تاريخ 14/03/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/10/2016 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي لادانزا» المسجل تحت رقم 1607/د تاريخ 27/4/2016

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 9529 تاريخ 2/11/2016

بناء على الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 19/5/2016

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

ترخص جمعية رياضية باسم «نادي لادانزا»

مركزها: الجديدة، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان.

لمزاولة لعبة: «الرقص الرياضي».

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:

سماره جورج خطار - جوانا جورج عيد - سالين طانيوس صافي - بانا غالب عبد الملك - هاكوب بدروس قلايجيان - بدروس كيورك قلايجيان - جوان جورج رميلي.

تتولى هذه الهيئة مهام إدارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها المناصب الإدارية وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والقرارات والانظمة المرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المرخصة خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا القرار والالتزام بالأنظمة الدولية المعتمدة وفي حال عدم انضمامها خلال هذه المدة تلغى من ترخيصها اللعبة وتحول الجمعية الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 4

يتوجب على الجمعية الالتزام بشروط التالية:

- تكوين هيئة عامة للجمعية خلال السنة الاولى من إصدار قرار الترخيص.

- إجراء انتخابات هيئة إدارية قبل انقضاء مهلة السنتين للهيئة التأسيسية.

المادة 5

ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 آذار 2017 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش