المادة 1
ترخص جمعية رياضية باسم «نادي لادانزا»
مركزها: الجديدة، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان.
لمزاولة لعبة: «الرقص الرياضي».
قرار Decision No. 83 14/03/2017
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/10/2016 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي لادانزا» المسجل تحت رقم 1607/د تاريخ 27/4/2016
بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 9529 تاريخ 2/11/2016
بناء على الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 19/5/2016
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة
يقرر ما يلي:
ترخص جمعية رياضية باسم «نادي لادانزا»
مركزها: الجديدة، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان.
لمزاولة لعبة: «الرقص الرياضي».
تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:
سماره جورج خطار - جوانا جورج عيد - سالين طانيوس صافي - بانا غالب عبد الملك - هاكوب بدروس قلايجيان - بدروس كيورك قلايجيان - جوان جورج رميلي.
تتولى هذه الهيئة مهام إدارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها المناصب الإدارية وفقا لنظامها العام.
على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والقرارات والانظمة المرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المرخصة خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا القرار والالتزام بالأنظمة الدولية المعتمدة وفي حال عدم انضمامها خلال هذه المدة تلغى من ترخيصها اللعبة وتحول الجمعية الى فئة الأندية الشعبية.
يتوجب على الجمعية الالتزام بشروط التالية:
- تكوين هيئة عامة للجمعية خلال السنة الاولى من إصدار قرار الترخيص.
- إجراء انتخابات هيئة إدارية قبل انقضاء مهلة السنتين للهيئة التأسيسية.
ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 آذار 2017 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش