جميع التشريعات

مرسوم رقم 385 21/03/2017

تصحيح الخطأ المادي الوارد بالمرسوم رقم 3692 تاريخ 22/6/2016 المتعلق بتحديد دقائق تطبيق أحكام المواد 41 و42 و43 من المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)

النوع
مرسوم
الرقم
385
التاريخ
21/03/2017
الجريدة الرسمية
العدد 15, 30/03/2017, ص. 1607-1608
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 385 تاريخ 21/03/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 3692 تاريخ 22/6/2016 المتعلق بتحديد دقائق تطبيق أحكام المواد 41 و42 و43 من المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رقم 51/2016 - 2017 تاريخ 24/11/2016،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/3/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

صحّحت الفقرة د من المادة الثالثة من المرسوم رقم 3692 تاريخ 22/6/2016، المتعلق بتحديد دقائق تطبيق أحكام المواد 41 و42 و43 من المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) بحيث تقرأ كالتالي:

د - الأرباح والإيرادات والحاصلات التي تدفع أو تجنى لقاء:

-بيع برامج معلوماتية.

-توريد بضائع الى لبنان بصورة عارضة وبيعها بالأمانة بواسطة مكلف مقيم فيه.

-توريد بضائع الى لبنان بصورة عارضة وبيعها مباشرة من قبل غير المقيم نفسه أو من قبل ممثله، كالبيع الذي يتم من خلال المعارض المؤقتة.

-بيع المعدات والتجهيزات واللوازم عندما يترافق بيعها مع خدمة التركيب أو الإشراف على التركيب المذكورة في الفقرة أ من هذه المادة، وفي حال كانت قيمة الصفقة غير مجزأة بين ثمن المعدات والتجهيزات واللوازم وبين بدلات التركيب أو الإشراف على التركيب، تحدد تلك البدلات بخمسة عشرة بالمئة من القيمة الإجمالية للصفقة وتخضع تلك البدلات للضريبة وفقاً للأحكام الواردة في المادة 4 من هذا المرسوم المتعلقة بالفقرة أ من هذه المادة أما ثمن المعدات والتجهيزات واللوازم فيخضع للضريبة وفقاً للأحكام الواردة في المادة 4 من هذا المرسوم المتعلقة بهذه الفقرة.

-التأمين وإعادة التأمين على أصول ثابتة أو متداولة موجودة في لبنان.

-تحويل الأموال النقدية باستثناء تلك التي تتم عبر المصارف لأجل فتح الاعتمادات لشراء بضائع وسلع ومواد وتجهيزات ولوازم ومعدات وخلافها.

المادة 2

صحّحت المادة الرابعة من المرسوم رقم 3692 تاريخ 22/6/2016، المتعلق بتحديد دقائق تطبيق أحكام المواد 41 و42 و43 من المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) بحيث تقرأ كالتالي:

المادة الرابعة: يحدد المبلغ الصافي الخاضع للضريبة من المبالغ والأرباح والإيرادات والحاصلات المشار إليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم وفقا لما يلي:

-50% من المبالغ لقاء الأعمال والخدمات المذكورة في الفقرات «أ» و«ب» و«ج» من المادة الثالثة من هذا المرسوم.

-15% من المبالغ لقاء الأعمال والخدمات المذكورة في الفقرتين «د» و«ه» من المادة الثالثة من هذا المرسوم.

تقتطع الضريبة بمعدل 15% من المبالغ الصافية.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 21 آذار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل