المادة 1
صحّحت الفقرة د من المادة الثالثة من المرسوم رقم 3692 تاريخ 22/6/2016، المتعلق بتحديد دقائق تطبيق أحكام المواد 41 و42 و43 من المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) بحيث تقرأ كالتالي:
د - الأرباح والإيرادات والحاصلات التي تدفع أو تجنى لقاء:
-بيع برامج معلوماتية.
-توريد بضائع الى لبنان بصورة عارضة وبيعها بالأمانة بواسطة مكلف مقيم فيه.
-توريد بضائع الى لبنان بصورة عارضة وبيعها مباشرة من قبل غير المقيم نفسه أو من قبل ممثله، كالبيع الذي يتم من خلال المعارض المؤقتة.
-بيع المعدات والتجهيزات واللوازم عندما يترافق بيعها مع خدمة التركيب أو الإشراف على التركيب المذكورة في الفقرة أ من هذه المادة، وفي حال كانت قيمة الصفقة غير مجزأة بين ثمن المعدات والتجهيزات واللوازم وبين بدلات التركيب أو الإشراف على التركيب، تحدد تلك البدلات بخمسة عشرة بالمئة من القيمة الإجمالية للصفقة وتخضع تلك البدلات للضريبة وفقاً للأحكام الواردة في المادة 4 من هذا المرسوم المتعلقة بالفقرة أ من هذه المادة أما ثمن المعدات والتجهيزات واللوازم فيخضع للضريبة وفقاً للأحكام الواردة في المادة 4 من هذا المرسوم المتعلقة بهذه الفقرة.
-التأمين وإعادة التأمين على أصول ثابتة أو متداولة موجودة في لبنان.
-تحويل الأموال النقدية باستثناء تلك التي تتم عبر المصارف لأجل فتح الاعتمادات لشراء بضائع وسلع ومواد وتجهيزات ولوازم ومعدات وخلافها.