جميع التشريعات

قانون رقم 43 04/04/2017

الاجازة للمؤسسات الاستثمارية للمياه الخاضعة لوصاية وزارة الطاقة والمياه فتح حسابات خاصة باسمها في المصارف الخاصة فقط لإيداعها مقبوضاتها تمهيداً لإيداعها مصرف لبنان

النوع
قانون
الرقم
43
التاريخ
04/04/2017
الجريدة الرسمية
العدد 16, 06/04/2017, ص. 1715-1716
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 43 تاريخ 04/04/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

خلافاً لأي نص آخر ولا سيما أحكام قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته، وأحكام قانون النقد والتسليف المنفذ بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 وتعديلاته، يجاز للمؤسسات العامة الاستثمارية للمياه الخاضعة لوصاية وزارة الطاقة والمياه، فتح حسابات خاصة باسمها في المصارف الخاصة، حصراً لإيداع الأموال المجبية من الاشتراكات تمهيداً لتحويلها تلقائياً إلى مصرف لبنان في مهلة لا تتعدى الأسبوع وليس لإجراء أي دفعات أو تحويلات منه سوى لمصرف لبنان، على أن تودع الفوائد التي قد تنتج عن هذه الإيداعات في حساب الخزينة العامة.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 4 نيسان 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري