All legislation

قانون Law No. 43 04/04/2017

الاجازة للمؤسسات الاستثمارية للمياه الخاضعة لوصاية وزارة الطاقة والمياه فتح حسابات خاصة باسمها في المصارف الخاصة فقط لإيداعها مقبوضاتها تمهيداً لإيداعها مصرف لبنان

Type
قانون · Law
Number
43
Date
04/04/2017
Official Gazette
Issue 16, 06/04/2017, p. 1715-1716
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 43 تاريخ 04/04/2017
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

خلافاً لأي نص آخر ولا سيما أحكام قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته، وأحكام قانون النقد والتسليف المنفذ بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 وتعديلاته، يجاز للمؤسسات العامة الاستثمارية للمياه الخاضعة لوصاية وزارة الطاقة والمياه، فتح حسابات خاصة باسمها في المصارف الخاصة، حصراً لإيداع الأموال المجبية من الاشتراكات تمهيداً لتحويلها تلقائياً إلى مصرف لبنان في مهلة لا تتعدى الأسبوع وليس لإجراء أي دفعات أو تحويلات منه سوى لمصرف لبنان، على أن تودع الفوائد التي قد تنتج عن هذه الإيداعات في حساب الخزينة العامة.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 4 نيسان 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري