المادة 1
خلافاً لأي نص آخر ولا سيما أحكام قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته، وأحكام قانون النقد والتسليف المنفذ بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 وتعديلاته، يجاز للمؤسسات العامة الاستثمارية للمياه الخاضعة لوصاية وزارة الطاقة والمياه، فتح حسابات خاصة باسمها في المصارف الخاصة، حصراً لإيداع الأموال المجبية من الاشتراكات تمهيداً لتحويلها تلقائياً إلى مصرف لبنان في مهلة لا تتعدى الأسبوع وليس لإجراء أي دفعات أو تحويلات منه سوى لمصرف لبنان، على أن تودع الفوائد التي قد تنتج عن هذه الإيداعات في حساب الخزينة العامة.