النص الكامل

قرار رقم 10 تاريخ 20/03/2017 نافذ

المادة 3

المادة 3

تزود الشاحنة بقسيمة تطهير تبين رقم الشاحنة وتاريخ الاجراء والصلاحية ويتعين على كل من إدارتي الاهراء ومرفأ بيروت عدم تحميل أية شاحنة بالحبوب غير مزودة بهذه القسيمة، كما يحظر على أصحاب المطاحن والتجار استلام أو تفريغ أية شاحنة حبوب لا تحمل القسيمة المبيّنة أعلاه تحت طائلة المسؤولية.

المادة 3 من قرار رقم 10 تاريخ 20/03/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/271465/article/3/