جميع التشريعات

قرار رقم 10 20/03/2017

تطبيق إلزامية تطهير الشاحنات الناقلة للحبوب من مرفأ بيروت الى المطاحن أو مستودعات التخزين

النوع
قرار
الرقم
10
التاريخ
20/03/2017
الجريدة الرسمية
العدد 15, 30/03/2017, ص. 1629
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 10 تاريخ 20/03/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 143/59 (نظام وصلاحية المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري)،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 14029/70 (إجازة إبرام اتفاقية القرض الموقعة بين الدولة اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية)،

بناء على القرار رقم 69/ح.ش تاريخ 09/10/2015 (تشكيل لجنة لإعداد دفتر شروط تلزيم تطهير الشاحنات الناقلة للحبوب تضم ممثلين عن وزارات الاقتصاد والتجارة، الزراعة، الصحة العامة، الاشغال العامة والنقل، البيئة، مرفأ بيروت، اهراءات مرفأ بيروت)،

بناء على دفتر الشروط الخاص رقم 1364/9 تاريخ 19/07/2016،

بناء على القرار رقم 47/ح.ش (إلزامية تطهير الشاحنات الناقلة للحبوب)،

بناء على كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 2116/9 تاريخ 28/10/2016 (إعطاء أمر المباشرة بتركيب منشأة تطهير الشاحنات على أرض مرفأ بيروت)،

بناء على كتاب شركة YELLOW TECH رقم 232/9 تاريخ 17/02/2017 (إعلان جهوزية المباشرة بتطهير الشاحنات)،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يبدأ تطبيق إلزامية تطهير الشاحنات الناقلة للحبوب من مرفأ بيروت اعتباراً من 3 نيسان لعام 2017 .

المادة 2

تتولى شركة Yellow Tech التي رسا عليها الإلتزام، تطهير الشاحنات قبيل تحميل الحبوب من مرفأ بيروت في مركز التطهير المستحدث على أرض مرفأ بيروت المحاذي للاهراء، بطريقة التنظيف على البخار بدرجة حرارة 120ْ حداً أدنى لقاء بدل مالي وقدره 19800 ل.ل (تسعة عشر ألف وثمانماية ليرة لبنانية) عن كل شاحنة بما فيها الضريبة على القيمة المضافة ويستوفى هذا البدل من أصحاب الشاحنات، ويجرى التطهير مرة واحدة في اليوم على الاقل.

المادة 3

تزود الشاحنة بقسيمة تطهير تبين رقم الشاحنة وتاريخ الاجراء والصلاحية ويتعين على كل من إدارتي الاهراء ومرفأ بيروت عدم تحميل أية شاحنة بالحبوب غير مزودة بهذه القسيمة، كما يحظر على أصحاب المطاحن والتجار استلام أو تفريغ أية شاحنة حبوب لا تحمل القسيمة المبيّنة أعلاه تحت طائلة المسؤولية.

المادة 4

يمنع وضع الحبوب المنقولة بشاحنات غير مطهرّة بالاستهلاك، ويطلب من السلطات المختصة عدم السماح بإخراج الشاحنات الناقلة للحبوب التي لا تحمل قسيمة التطهير المبيّنة في المادة الثالثة أعلاه من حرم المرفأ.

المادة 5

يبلغ هذا القرار من يلزم وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من 03/04/2017 .

بيروت في 20/3/2017 وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري