جميع التشريعات

قرار رقم 27 23/03/2017

المستندات المطلوبة لتقديم طلب إجازة إستيراد الترابيع والسقاطات الصخرية بمختلف أنواعها ومقاساتها

النوع
قرار
الرقم
27
التاريخ
23/03/2017
الجريدة الرسمية
العدد 15, 30/03/2017, ص. 1639-1640
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 27 تاريخ 23/03/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الصناعة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 2016/12/18 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 1997/6/2 (إنشاء وزارة الصناعة)،

بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 1998/11/13 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 43 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2017/2/17 (بشأن فرض قيود على البضائع المستوردة الى لبنان او المصدرة منه)،

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرفق بطلب اجازة استيراد الترابيع والسقاطات الصخرية بمختلف انواعها ومقاساتها المستندات التالية:

-تعبئة طلب إجازة الإستيراد

-إذاعة تجارية للشركة المستوردة

-نسخة عن هوية المفوض بالتواقيع أو إخراج قيد إفرادي

-شهادة تسجيل الشركة في TVA

-شهادة تسجيل في ضريبة الدخل

-إفادة من المجلس الأعلى للجمارك توضح كمية الإستيراد عن الأعوام إبتداءا من عام 2010 لغاية نهاية 2016.

-تعبئة الإستمارة المرفقة

-إذا كان المستورد مهندسا او مقاولا ابراز رخصة البناء مع الخرائط التنفيذية والكميات.

-نسخة عن فاتورة الشراء توضح المقاسات بشكل دقيق

-مستندات توضح الكمية الموجودة في حرم المعابر الحدودية وبلد المنشأ ونوعية البضاعة وقياساتها بالتفصيل.

المادة 2

على طالب الاجازة ان يتقدم بالطلب بمهلة عشرة ايام على الاقل قبل وصول بضاعته الى المعبر الحدودي.

المادة 3

يعمل بهذا القرار ابتداء من 2017/3/27 لغاية 2017/8/16.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

23 آذار 2017 وزير الصناعة د. حسين الحاج حسن