إن وزير الصناعة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 2016/12/18 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 1997/6/2 (إنشاء وزارة الصناعة)،
بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 1998/11/13 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 43 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2017/2/17 (بشأن فرض قيود على البضائع المستوردة الى لبنان او المصدرة منه)،
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،
يقرر ما يلي:
المواد
يرفق بطلب اجازة استيراد الترابيع والسقاطات الصخرية بمختلف انواعها ومقاساتها المستندات التالية:
-تعبئة طلب إجازة الإستيراد
-إذاعة تجارية للشركة المستوردة
-نسخة عن هوية المفوض بالتواقيع أو إخراج قيد إفرادي
-شهادة تسجيل الشركة في TVA
-شهادة تسجيل في ضريبة الدخل
-إفادة من المجلس الأعلى للجمارك توضح كمية الإستيراد عن الأعوام إبتداءا من عام 2010 لغاية نهاية 2016.
-تعبئة الإستمارة المرفقة
-إذا كان المستورد مهندسا او مقاولا ابراز رخصة البناء مع الخرائط التنفيذية والكميات.
-نسخة عن فاتورة الشراء توضح المقاسات بشكل دقيق
-مستندات توضح الكمية الموجودة في حرم المعابر الحدودية وبلد المنشأ ونوعية البضاعة وقياساتها بالتفصيل.
على طالب الاجازة ان يتقدم بالطلب بمهلة عشرة ايام على الاقل قبل وصول بضاعته الى المعبر الحدودي.
يعمل بهذا القرار ابتداء من 2017/3/27 لغاية 2017/8/16.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
23 آذار 2017
وزير الصناعة
د. حسين الحاج حسن